الإمام أحمد بن حنبل
14
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
2102 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ ، « 1 » حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ بَعْضَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْتَسَلَتْ مِنَ الجَنَابَةِ ، فَتَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفَضْلِهِ ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : " إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ " « 2 » .
--> ( 1 ) تحرف في ( م ) إلى : علي بن أبي إسحاق . ( 2 ) صحيح لغيره ، وانظر ( 2100 ) و ( 2101 ) . وأخرجه النسائي 173 / 1 ، وابن خزيمة ( 109 ) ، وابن حبان ( 1242 ) ، والحاكم 159 / 1 من طرق عن ابن المبارك ، بهذا الإسناد . وأخرجه الدارمي ( 735 ) ، وابن الجارود ( 48 ) ، وابن خزيمة ( 109 ) ، والطحاوي 26 / 1 ، والحاكم 159 / 1 ، والبيهقي 188 / 1 من طرق عن سفيان الثوري ، به . وأخرجه ابن أبي شيبة 33 / 1 و 160 / 14 ، والدارمي ( 734 ) ، وأبو داود ( 68 ) ، وابن ماجة ( 370 ) ، والترمذي ( 65 ) ، وأبو يعلى ( 2411 ) ، وابن خزيمة ( 91 ) ، وابن حبان ( 1241 ) و ( 1261 ) ، والطبراني ( 11715 ) و ( 11716 ) ، والحاكم 159 / 1 ، والبيهقي 189 / 1 و 267 من طرق عن سماك ، به . وأخرجه عبد الرزاق ( 397 ) عن إسرائيل ، عن عكرمة ، به . كذا في المطبوع من " المصنف " ، ويغلب على ظننا أنه سقط منه سماك ، فإسرائيل ليست له رواية عن عكرمة بينهما سماك . وله شاهد صحيح من حديث أبي سعيد يأتي في " المسند " 15 / 3 - 16 . وقوله : " بفضله " أي : بفضل ذلك الماء ، وقوله : " إن الماء لا ينجسه شيء " قال السندي : وفي رواية الترمذي وغيره : " إن الماء لا يجنب " فمعنى قوله : " لا ينجسه شيء " على وفق تلك الرواية أنه لا ينجسه شيء من جنابة المستعمل أو حدثه ، أي : إذا استعمل منه جنب أو محدث ، فلا يصير البقية نجساً لجنابة المستعمل أو حدثه ، وعلى هذا فهذا الحديث خارج عن محل النزاع ، وهو أن الماء هل يصير نجساً بوقوع النجاسة أم لا ؟